ابن عربي
291
الفتوحات المكية ( ط . ج )
( تارك الاضطجاع ، بعد ركعتي الفجر ، عاص ) ( 374 ) وقد ثبت في « الصحيح » أن رسول الله - ص - « كان يضطجع بعد ركعتي الفجر » ، وقد ثبت في « الصحيح » من حديث أبي هريرة « الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركعتي الفجر » . والذي أذهب إليه أن تارك الاضطجاع عاص ، وأن الوجوب يتعلق به ، فليضطجع ولا بد ، ولو قضاه متى قضاه ! وإن كانت « الفاء » تعطى التعقيب فان بعض المتأخرين ، من المجتهدين الحفاظ من أهل الظاهر ، قال : « إن صلاة الصبح لا تصح لمن ركع ركعتي الفجر ولم يضطجع » . فإن لم يركع ( المصلى ) ركعتي الفجر ، صحت صلاة الصبح عنده . ( الاضطجاع مشروع لتتميز السنة من الفرض ) ( 375 ) وصل : الاعتبار في هذا الفصل . - « الاضطجاع » ( يكون ) بعد ركعتي الفجر ، وقبل صلاة الصبح . لأن الكراهة قد تعلقت بالمكلف ، فإنه لا يصلى بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ، ثم يصلى الصبح . فقد أشبهت الفريضة . فجاء